للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٥٩-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً يهريق دماً.١

قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،٢ (لأنك) ٣ تجد أقواماً رخصوا الرمي بالليل،٤ (فأما) ٥ العامد كأنه ترك الرمي أصلاً، وهو٦ أسهل من المسألة الأولى٧ التي نسي الجمار أو تركه.

قال إسحاق: كلما تركه ناسياً رمى [إذا] [ظ-٤٨/ب] ذكر٨ (وأما إذا تعمد) ٩ تركه إلى الليل رمى وعليه دم.١٠


١ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٨ أ.
٢ في ع "شيئاً"، والصواب "شيء" كما أثبته لأنه اسم كان.
٣ في ظ "لابل" والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
٤ وممن رخص بذلك أبو ثور كما في الإشراف ق ١٢٨ أ.
٥ في ع "وأما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٦ أي من آخر الرمي إلى الليل.
٧ هي المسألة السابقة، وكان أسهل، لأنه بقي له وقت يمكن أن يرمي فيه على قول بعض العلماء، ولم يقل الإمام أحمد بوجوب الكفارة عليه مراعاة للخلاف.
٨ أي ولا دم عليه، ويرمي في وقت الرمي وهو بعد الزوال من الغد، وقد سبق قوله في المسألة (١٤٤٣) أنه لا يرمي بالليل، وانظر أيضاً: الإشراف ق ١٢٨ أ.
٩ في ظ "وإذا تعمد" بحذف "أما".
١٠ قال ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٨: "وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم" ا. هـ. ويرمي كما أشرت إليه آنفاً في وقت الرمي الذي هو بعد الزوال من الغد

<<  <  ج: ص:  >  >>