والقائلون بإشراك الجد والإخوة أخذوا بالقضيتين الأوليَيْن ولم يأخذوا بالثالثة، مع أنها قضية من ثلاث. ٢ في العمرية سقط عبارة "بالأخ للأب". ٣ عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد النصف، ولأخيه لأبيه وأمه النصف، في قول علي وعبد الله. وكان زيد يعطي الجد الثلث، والأخ من الأب والأم الثلثين، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم، ولا يرث شيئاً. [] مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٩٧-٢٩٨، كتاب الفرائض، في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ١١٢٨١. والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٥٠، كتاب الفرائض، باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات. راجع قول الإمام أحمد رحمه الله في المغني ٦/٢٢٠.