للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في الأصل: "لا تجاوز". والتصويب من: (ظ) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
[٣٥٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ٨٠، وابن قدامة في المغني: ١/١٢٨ ولم ينسبها.
٣ قال في المغني: ١/١٢٨: ويستحب أن يكتحل وتراً. ا.هـ ومثله في شرح العمدة " كتاب الطهارة ":٢٢٥.
وكيفية الإيتار: أن يكتحل في كل عين مرة واحدة أو ثلاثاً أو خمساً. وقيل: أن يجعل في العينين ثلاثاً أو خمساً: في اليمنى ثنتين، وفي اليسرى واحدة. أو في اليمنى ثلاثاً وفي اليسرى ثنتين. والصفة الأولى أصح، وحديثها أشهر وأثبت، وفيها مساواة بين العينين في النفع والزينة.
انظر: المصدرين السابقين، والغنية ١٧، والفروع: ١/١٢٩، وفتح الباري: ١٠/١٥٨.
٤ في الأصل: "أوليس" بصيغة الاستفهام. والمثبت من: (ظ) ، وهو الموافق لأسلوب الإمام أحمد كما سيأتي في التعليق التالي.
٥ لعل الإمام أحمد يشير إلى الحديث المشهور: "استاكوا عرضاً، وادهنوا غباً، =

<<  <  ج: ص:  >  >>