للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٧٠-] قلت: الأذان١ بالليل؟]

قال: في الفجر ليس به بأس٢.

قال إسحاق: السنة٣ في الفجر


١ في ع (الآن) .
٢ نقل عنه جواز الأذان قبل طلوع الفجر. عبد الله في مسائله ص٥٨ (٢٠٣) ، وصالح في مسائله ١/٢٧٧ (٢١٩) ، وأبو داود في مسائله ص ٢٧.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من صحة الأذان وإجزائه بعد نصف الليل لصلاة الفجر، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يصح الأذان قبل طلوع الفجر كغيرها من الصلوات.
وعنه: يكره الأذان قبل الوقت مطلقاً، ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت.
انظر: الفروع ١/٢٢٥، المبدع ١/٣٢٥، ٣٢٦، الإنصاف ١/٤٢٠، مطالب أولي النهى ١/٢٩١.
٣ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ١/١٠٦، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، أو أن له الأكل حتى يطلع الفجر ٢/٧٦٦ (١٠٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>