للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال] : ١ لا أعرف فيه ٢ شيئاً يدفعه إذا وطئ بطنه. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤

[٢٤٣٠-] قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر؟

قال: يهراق الخمر، ويؤدّب على ذلك، ٥ فإذا ٦ كانت تجارته


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ في العمرية سقط لفظ "فيه".
٣ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وذكر أحمد حديث عثمان هذا ثمّ قال: لا أعرف شيئاً يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق. الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٤.
قال ابن قدامة: ومن ضرب إنساناً حتّى أحدث، فإنّ عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية، وقال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه، وبه قال إسحاق، وإنّما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث لقضية عثمان، لأنّها في مظنّة الشهرة، ولم ينقل خلافها، فيكون إجماعاً، ولأنّ قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدلّ على أنه توقيف، وسواء كان الحدث ريحاً، أو غائطاً، أو بولاً، وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتّى أحدث. المغني ٧/٨٣٥.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٤، وابن قدامة في المغني ٧/٨٣٥.
٥ في العمرية بلفظ "ذاك".
٦ في العمرية بلفظ "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>