للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟]

قال: لا تجوز. ١

قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.

قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت ٢ شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. ٣

[٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز


١ يرى الإمام سفيان الثوري رحمه الله عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب.
فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبرهيم: لا تقبل شهادة القاذف. توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل.
قال الثوري: ونحن على ذلك.
انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/٣٨٧ برقم: ٦٣٥٧٣، واختلاف الفقهاء للطحاوي ص ١٧٨.
وكونه لا يقبل شهادة المحدودين في الإهلال، فإنه يخالف الحنفية في هذه المسألة، فهم يقبلون شهادة المحدودين في الإهلال، واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة. عمدة القاري ١٣/٢١٠.
يتبين من هذا أن سفيان الثوري رحمه الله يرى أن الإخبار بدخول رمضان يجري مجرى الشهادة لا الخبر.
٢ في العمرية بحذف "جازت".
٣ سبق توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٢٩٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>