للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللإفطار شاهدين. ١

قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار. ٢


١ في العمرية بلفظ "قال أحمد شهادة رجل والله يجوز على رؤيته".
أي شهادة شاهدين على حذف مضاف كما يدل عليه السياق.
ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه نحو هذه الرواية فقال: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟ قال: يأمر الإمام الناس بالصيام.
قلت لأبي فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار؟
قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا. مسائل عبد الله ص ١٧٧ برقم ٦٦٤.
للإمام أحمد رحمه الله في المسالة روايتان:
إحداهما: أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله. هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود.
[] انظر المغني ٣/١٥٧، والإنصاف ٣/٢٧٣ وما بعده، والطرق الحكمية ص ١٢٦-١٢٧، والفروع ٣/١٤، والقواعد لابن رجب ص ٣٣٩.
٢ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله الترمذي فقال: أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة.
قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، وقال الترمذي، ولم يختلف أهل العلم، في الإفطار، أنه لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين.
سنن الترمذي ٣/٦٦. وراجع المجموع ٦/٢٨٢، وشرح السنة ٦/٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>