أي شهادة شاهدين على حذف مضاف كما يدل عليه السياق. ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه نحو هذه الرواية فقال: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟ قال: يأمر الإمام الناس بالصيام. قلت لأبي فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار؟ قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا. مسائل عبد الله ص ١٧٧ برقم ٦٦٤. للإمام أحمد رحمه الله في المسالة روايتان: إحداهما: أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله. هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. والثانية: لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود. [] انظر المغني ٣/١٥٧، والإنصاف ٣/٢٧٣ وما بعده، والطرق الحكمية ص ١٢٦-١٢٧، والفروع ٣/١٤، والقواعد لابن رجب ص ٣٣٩. ٢ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله الترمذي فقال: أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، وقال الترمذي، ولم يختلف أهل العلم، في الإفطار، أنه لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين. سنن الترمذي ٣/٦٦. وراجع المجموع ٦/٢٨٢، وشرح السنة ٦/٢٤٤.