للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢٩١-*] قلت: إذا اشترى قصيلاً١ فتركه حتى سنبل؟

قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-١٧١/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.

[[٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.]

قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.٢

قال إسحاق: كما قال.


[٣٢٩١، ٣٢٩٢-*] نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: ٢/٧٦، وابن رجب في القواعد: ١٧٠، والمرداوي في الإنصاف: ٥/٧١، وأشار إليها في الفروع: ٤/٤١٩ ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: ٢٠٠، وأبو طالب كما في الإنصاف: ٥/٩٦.
١ القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع.
المصباح المنير: ٢/٥٠٦.
٢ قال في الإنصاف ٥/٦٩: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ
وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: ٤/٧٤، وشرح الزركشي: ٣/٥٠٠، ٥٠١، والقواعد لابن رجب: ١٦٩، ١٧٠، والإنصاف: ٥/٧٠، ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>