رواه البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال ٨/١٤، ومسلم في الحدود، باب حدّ الخمر ٢/١٣٣٢، رقم ١٧٠٧. ٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله، حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٤. ٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٤ النفر: بفتحتين، عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى سبعة، ولا يقال نفر فيما زاد على العشرة. مختار الصحاح ٦٧٢، والمصباح المنير ٢/٦١٧. ٥ قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحبّ الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، وإن أحبّوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين، كان لهم ذلك. وقال ابن قدامة: وأمّا إن أحبّوا قتل البعض فلهم ذلك، لأنّ كلّ من لهم قتله فلهم العفو عنه كالمنفرد، ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو البعض، لأنّهما شخصان، فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر، كما لو قتل كلّ واحد رجلاً. وأمّا إذا اختاروا أخذ الدية من القاتل، أو من بعض القتلة، فإنّ لهم هذا من غير رضى الجاني، وبهذا قال سعيد بن المسيّب، وابن سيرين، والشافعي، وعطاء، ومجاهد، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر. مختصر الخرقي ص ١٧٨، والمغني ٧/٧٥١، والأوسط، كتاب الديات ١/١٦٣، والفروع ٥/٦٢٨، والمبدع ٨/٢٥٣، والإقناع ٤/١٦٩، والأحكام السلطانية ص ٢٧٥، والإنصاف ٩/٤٤٨. والرواية الثانية عنه: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية. المغني ٧/٦٧١، الفروع ٥/٦٢٧ والإنصاف ٩/٤٤٨.