للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان من العرب فإلى حيه، كما فعل ١ شريح، ٢ وهذا إذا تحقق تعمده لذلك. ٣

[[٢٩١٨-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ ٤]

قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل، وأما شهادة الرجلين على الرجل فلا أعرفه ٥ - كأنه يتعجب ممن يقول هذا - أن لا


١ في الظاهرية بلفظ: "قال".
٢ قول القاضي شريح رواه أبو حصين: أنّ شريحاً كان يؤتى بشاهد الزّور فيطاف به في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنّا قد دفعنا شهادته.
أورده وكيع في أخبار القُضاة ٢/٢٨٨، عبد الرزاق في مصنّفه ٨/٣٢٦ برقم: (١٥٣٩١) ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٤٢، وراجع قوله في: عمدة القارئ ١٣/٢١٧.
٣ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق من هذه الرواية فقال: وكان أحمد بن حنبل يقول: يقام للناس ويعرف ويؤدب. وبه قال إسحاق.
الأوسط ٣/١٠٢، وانظر قوله في عمدة القارئ ١٣/٢١٧.
٤ المراد من شهادة الرجل على الرجل، هو الشهادةُ على الشهادة. وعرّفها ابن عرفة بقوله: "هي إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض". شرح الخرش ٧/٢١٧.
وتقدّمت مسألةُ شهادةِ رجلٍ مكانَ رجلٍ في الطّلاق في، كتاب النكاح والطلاق برقم: (١٢١٣) .
٥ القول الذي عليه المذهب في المسألة: هو أنه يجوز أن يشهد كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع، فيشهد شاهدا فرع على شاهدي أصل.
قال الإمام أحمد: وشاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على ذا: شريح فمن دونه، قال المرداوي: هذا المذهب.
وعن الإمام أحمد: يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منهما. وعنه: يكفي شهادة رجل على اثنين. قال القاضي: لأنه خبر.
[] انظر: المغني ٩/٢١٢، والإنصاف ١٢/٩٣-٩٤. وراجع: المقنع ٣/٧١٤، كشاف القناع ٦/٤٤٠، التنقيح [] [] المشبع ص ٣١٩، المحرّر ٢/٢٤٠، النكت والفوائد السنية ٢/٣٤٠-٣٤١، والمبدع ١٠/٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>