٢ قول القاضي شريح رواه أبو حصين: أنّ شريحاً كان يؤتى بشاهد الزّور فيطاف به في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنّا قد دفعنا شهادته. أورده وكيع في أخبار القُضاة ٢/٢٨٨، عبد الرزاق في مصنّفه ٨/٣٢٦ برقم: (١٥٣٩١) ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٤٢، وراجع قوله في: عمدة القارئ ١٣/٢١٧. ٣ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق من هذه الرواية فقال: وكان أحمد بن حنبل يقول: يقام للناس ويعرف ويؤدب. وبه قال إسحاق. الأوسط ٣/١٠٢، وانظر قوله في عمدة القارئ ١٣/٢١٧. ٤ المراد من شهادة الرجل على الرجل، هو الشهادةُ على الشهادة. وعرّفها ابن عرفة بقوله: "هي إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض". شرح الخرش ٧/٢١٧. وتقدّمت مسألةُ شهادةِ رجلٍ مكانَ رجلٍ في الطّلاق في، كتاب النكاح والطلاق برقم: (١٢١٣) . ٥ القول الذي عليه المذهب في المسألة: هو أنه يجوز أن يشهد كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع، فيشهد شاهدا فرع على شاهدي أصل. قال الإمام أحمد: وشاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على ذا: شريح فمن دونه، قال المرداوي: هذا المذهب. وعن الإمام أحمد: يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منهما. وعنه: يكفي شهادة رجل على اثنين. قال القاضي: لأنه خبر. [] انظر: المغني ٩/٢١٢، والإنصاف ١٢/٩٣-٩٤. وراجع: المقنع ٣/٧١٤، كشاف القناع ٦/٤٤٠، التنقيح [] [] المشبع ص ٣١٩، المحرّر ٢/٢٤٠، النكت والفوائد السنية ٢/٣٤٠-٣٤١، والمبدع ١٠/٢٦٧.