وقال ابن مفلح: (قال ابن عقيل: وقال شيخنا: نختار رفع اليدين عند تكبيرة الانحطاط عن هذا الدعاء- أي دعاء القنوت-) . انظر: الفروع ١/٤١٣، المحرر ومعه النكت والفوائد السنية ١/٨٨، الإنصاف ٢/١٧٢، كشاف القناع ١/٤٩٠. ٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٠، المغني ٢/١٥٤، المجموع ٣/٤٨٧. ٣ نقل عنه جواز الوتر على الراحلة. عبد الله في مسائله ص٦٩، ٨٩ (٢٤٨، ٣١٨) ، وصالح في مسائله ١/٤٤٤، ٢/٢٥٧ (٤٤٢، ٨٥٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٣ (٤١٥) . والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث تجوز صلاة الوتر على الراحلة. وروي عن أحمد: لا يصلي الوتر عليها. انظر: الإنصاف ٢/٣، الفروع ١/٤١٠.