للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٩٦-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟]

قال: نعم١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٢٩٧-] قلت: الوتر على الراحلة؟]

قال: لا بأس٣ به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٩٠، ٩٠، ٩٥، ٩٨، ٩٩ (٣١٩، ٣٢٣، ٣٣٢، ٣٤٧) . وأكثر الأصحاب: يرون أن المصلي يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما ويجعل بطونهما نحو السماء.
وقال ابن مفلح: (قال ابن عقيل: وقال شيخنا: نختار رفع اليدين عند تكبيرة الانحطاط عن هذا الدعاء- أي دعاء القنوت-) .
انظر: الفروع ١/٤١٣، المحرر ومعه النكت والفوائد السنية ١/٨٨، الإنصاف ٢/١٧٢، كشاف القناع ١/٤٩٠.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٠، المغني ٢/١٥٤، المجموع ٣/٤٨٧.
٣ نقل عنه جواز الوتر على الراحلة. عبد الله في مسائله ص٦٩، ٨٩ (٢٤٨، ٣١٨) ، وصالح في مسائله ١/٤٤٤، ٢/٢٥٧ (٤٤٢، ٨٥٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٣ (٤١٥) .
والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث تجوز صلاة الوتر على الراحلة. وروي عن أحمد: لا يصلي الوتر عليها.
انظر: الإنصاف ٢/٣، الفروع ١/٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>