للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.

[[٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١]

قال: هو بينهم.

قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣١٢٦-] قال أحمد٣ [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ع/٧٢/ب] .

قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٠/ب]

[٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصاً [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟

قال: ما زاد أخذوه.


١ في العمرية تكررت جملة " ثلثي " مرتين وسقطت الثالثة.
٢ سبق توثيق أقوال الأئمة الثلاثة نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٩٢) .
٣ في العمرية سبقت هذه المسألةُ المسألةَ الماضية عن سفيان.
٤ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٧٦) غير أن الإمام إسحاق رحمه الله قال هناك إنه يبدأ بالعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>