٢ قال ابن المنذر: في السنّ تقلع قوداً ثمّ ترد مكانها فتثبت، وهو أن تقلع مرّةً أخرى، كذلك قال سفيان الثوري، وكذلك قال أحمد وإسحاق لشين. الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٣٨. قال ابن رجب: إن اقتصّ من الجاني فأعاده، والتحم، فهل للمقتصّ إبانته ثانياً أم لا؟ نصّ أحمد في رواية ابن منصور على أنّ له إبانته. وعلّل بأن القصاص للشين، والشين قد زال. القواعد ص٣١٣، القاعدة ١٤٢، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٥٥، والكافي ٤/٢٦، والروايتين والوجهين ٢/٢٦٨. ٣ قول الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله ذكره: ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٣٨. ٤ هذه المسألة من العمرية، وهي محذوفة من الظاهرية. ٥ قال البهوتي: وفي الإليتين الدية، وفي إحداهما نصفها، وهما (أيّ الإليتان) ما علا وأشرف عن الظهر، وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما أي الإليتين بقدره من الدية بنسبة الأجزاء، كسائر ما فيه مقدر. كشاف القناع ٦/٤٧، والمغني ٨/٣١، والفروع ٦/٢٤، والمحرّر ٢/١٣٨، والهداية للكلوذاني ٢/٩٠، والمبدع ٨/٣٧٠. وقال المرداوي تعليقاً: فيهما الدية. وهذا بلا نزاع. ونقل ابن منصور: فيهما الدية، إذا قطعتا حتى تبلغ العظم، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية. الإنصاف: ١٠/٨٣. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: في الإليتين الدية. الأوسط، كتاب الديات ٢/٤١٠، والإجماع ص١١٩. روى عبد الرزّاق عن عمرو بن شعيب أنّه قال: في الإليتين إذا قطعتا حتّى يبدو العظم فالدية كاملة، وفي إحداهما النصف. مصنّف عبد الرزّاق ٩/٣٧٦، رقم ١٧٦٦٠.