للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يحد وهي امرأته، فإن أكذب نفسه حد أيضاً وهي امرأته.

[[١٠٣٢-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟]

قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة١ على حديث يحيى٢ بن أبى كثير عن عمرو٣ بن


١ أورد الإمام ابن القيم -رحمة الله عليه- رواية ابن منصور هذه بنصها في تهذيبه لسنن أبي داود ٣/١١٣.
٢ يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليماني، روى عن أنس وقد رآه، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويعلى بن حكيم، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وغيرهم، وأرسل عن أبي أمامة، وعروة بن الزبير، وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الله وأيوب السختيانى ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما من أقرانه وغيرهم. ثقة ثبت, لكنه يدلس ويرسل, مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.
[] انظر: تقريب التهذيب ص ٣٧٨, وتهذيب التهذيب ١١/٢٦٨-٢٧٠.
٣ عمرو بن معتب، ويقال بن أبي معتب المدني, روى عن أبي الحسن مولى بني نوفل, وعنه يحيى بن أبي كثير.
قال الميموني: قال لنا أحمد: أما أبو الحسن فمعروف، ولكن لا أعرف عمراً.
وقال مسلم عن أحمد روى عنه محمد بن يحيى قيل له: أثقة هو؟ قال: لا أدري.
وقال ابن المديني: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا أعرفه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات, وذكره العقيلي وغيره في الضعفاء, وذكر ابن حجر في التقريب أنه من السادسة ضعيف.
انظر: تقريب التهذيب ص ٢٥٦, وتهذيب التهذيب ٧/٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>