للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد١ سجدتي السهو.

قال أحمد: [ظ-١٤/ب] جيد.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٣٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟]

قال: لا.

قال (الإمام) ٣ أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته٤.

قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد


(ويسجد) ميكررة في ع.
٢ حكم هذه المسألة كسابقتها.
(الإمام) إضافة من ع.
٤ المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من: أن المأموم إذا أدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم الإمام أتي المأموم بالسجدة الثانية. ثم قام ليقضي صلاته. وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى، بل يقوم بعد سلام إمامه ليقضي صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو.
انظر: الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الإنصاف ٢/١٥٣. كشاف القناع ١/٤٧٧، ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>