للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[[٣٢٦٢-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟]

قال: للمسلمين،٣ الموت والقتل سواء.


١ هذه إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى: أن النفقة على كل وارث. وهي المذهب.
انظر: المغني: ١١/٣٨٠، وشرح الزركشي: ٦/١٣، والإنصاف: ٩/٣٩٣.
٢ انظر: قول إسحاق في: الإشراف: ١٥٠، والمغني: ١١/٣٨١.
[٣٢٦٢-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١٢٠٠) وفي الفرائض برقم (٢٩٧٤) بأوسع مما هنا واحتج فيها بحديث البراء في الذي تزوج امرأة أبيه حيث أمر بقتله وأخذ ماله. فهو بمنزلة المرتد. ووردت أيضاً ضمن مسألة مطولة في الزكاة برقم: (٦٢٢) . ونقلها الخلال في أحكام أهل الملل: ٤٥٣. وأشار إليها القاضي في الروايتين: ٢/٦١، وأبو الخطاب في التهذيب: ٣٠٣.
وهي تفيد أن مال المرتد فيء يوضع في بيت المال يستفيد منه المسلمون عموماً. وقد روى نحوها أيضاً: عبد الله في مسائله:٣/١٠٨٥، وصالح: ٣/١٣١، وابن هاني: ١/١٢٢، وأبو داود: ٢٢٠، وغيرهم كثير كما في أحكام أهل [] الملل: ٤٥٣-٤٥٩، والروايتين: ٢/٦١.
٣ وهذه هي المذهب أن مال المرتد فيء للمسلمين.
انظر: أحكام أهل الملل: ٤٥٤، والمغني: ٩/١٦٢، والفروع: ٦/١٧٤، ١٧٥، وشرح الزركشي: ٤/٥٣٥، والمبدع: ٦/٢٣٤، والإنصاف: ٧/٣٥٢.
وعن أحمد رواية: أنه لورثته المسلمين. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم: وهذا القول هو الصحيح.
وعنه رواية ثالثة: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. وقيده الزركشي بأن لا يكونوا مرتدين.
انظر: المصادر السابقة، وأحكام أهل الذمة: ٢/٦٤٦، ٦٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>