للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: المسافر إذا جاء وهم في آخر صلاتهم يوم الجمعة فإن عليه ركعتين١.

[[٥٣٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟]

قال: يمضي في الجمعة.

قال أحمد: يمضي في الجمعة ولكن يعيد٢.

قلت: الظهر أربعاً؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنهما٣.

[[٥٣٩-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟]

قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان


١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٩٣، المغني ٢/٢٨٤، المجموع ٤/٢٤٠.
٢ تقدم قول أحمد وإسحاق بوجوب الترتيب في قضاء الصلوات. راجع مسألة (١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>