وللإمام أحمد رحمه الله في صحة الإقرار بدين في مرض موته لوارث روايتان: إحداهما: لا يصح. والثانية: يصح, لأنه يصح بوارث. وذكر المرداوي أنه إذا أقر لوارث: لم يقبل إلا ببينة, وقال: هذا المذهب بلا ريب. الإنصاف ١٢/١٣٥, والمغني ٥/٢١٤. وللإمام أحمد في الإقرار لغير الوارث في مرضه الذي مات منه ثلاث روايات: إحداها: أن الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث فيصح, وهو المذهب. والثانية: لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث, لأنه ممنوع من عطية ذلك كالأجنبي, كما هو ممنوع من عطية الوارث, فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته، بخلاف الثلث فما دون. والثالثة: لا يصح مطلقاً. انظر: الإنصاف ١٢/١٣٤, والمغني ٥/٢١٣، والكافي ٤/٥٧٠. ٢ في الظاهرية "إليه للموارث". ٣ نقل قول إسحاق رحمه الله ابن المنذر فقال: أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث جائز, واختلفوا في إقرار المريض للوارث, فأجازه مطلقاً الأوزاعي, وإسحاق, وأبو ثور. الأوسط ٣/١٧١, فتح الباري ٥/٣٧٦. وراجع قوله في المغني ٥/٢١٤. والتلجئة: الإكراه والتلجئة: تفعله من الإلجاء, وهي أن يلجئك أن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره. انظر: لسان العرب ١/١٥٢, والنهاية لابن الأثير ٤/٢٣٢. قال ابن المنذر: واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين: فقالت طائفة: ذاك جائز, كذلك قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري. وبه قال إسحاق بن راهويه, وأبو ثور. وروينا عن شريح, والحسن البصري أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق أو ببعضه, وبه قال الأوزاعي. وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث, كذلك قال شريح وأبو هاشم والنخعي, وروي ذلك عن القاسم