٢ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها. ٣ أي فسخ إحرامه وتخلى عنه، قال ابن منظور في لسان العرب ١٠/٤٠٥: "تركت الشيء أي خليته". وانظر أيضاً: المصباح المنير ١/٧٤. ٤ في ظ "في ذلك كله"، والصواب ما أثبته من ع، ويشهد له ما سبق تقريره في المسألة (١٥٥٨) : من كرر محظوراً من أجناس فعليه في كل واحدة كفارة، وما في التعليق التالي. ٥ قال الخرقي في المختصر ص ٧١: "فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس المخيط وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم، وكان على إحرامه" ا. هـ. وانظر أيضاً: المغني ٣/٣٧٧. ٦ في ع "فإن". ٧ أي يبقى محرماً حتى يتحلل به الحاج، لأنه يجب المضي في الحج الفاسد. وسبق بيان ما يفعله من أفسد حجه بالجماع في المسألة (١٥٨٦) . ٨ أي لا يتحلل المحصر بغير عدو، سبق الكلام على ذلك في المسألة (١٣٩٨) ، (١٤٩٤) .