٢ في ع (و) . ٣ قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري- الحصير- ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل ١/٤٧، ٥٩ (٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٩٠) .
وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص ٣٦. والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة. وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولاً واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولاً واحداً. وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٢٧، الإنصاف ٢/٦٧، ٦٨، المبدع ١/٤٥٥. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٩، المغني ١/٥١٨، المجموع ٣/٣٩٩، معالم السنن ١/١٨٣