للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١. وهذا مما٢ يدلك على٣ أنه كان يقيم في موضعه.

[[١٥٩-] قلت: إذا صلى في ماء وطين٤ كيف يسجد؟]

قال: إذا كان لا يقدر على السجود يفسد ثيابه يومئ إيماءً٥ كما


١ نقل قول إسحاق: (ان الإمام لا يكبر حتى تفرغ الإقامة) . ابن المنذر في الإشراف خ ل ب ٣٥، وابن قدامة في المغني ١/٤٥٨، وانظر قوله: أن التأمين سنة للإمام والمأموم، ويجهران به في الصلاة الجهرية. في سنن الترمذي ٢/٢٨، الأوسط ٣/١٣٢، المجموع ٣/٣٣٥، المغني ١/٤٨٩، المحلى ٣/٣٤٢، شرح السنة ٣/٥٩، اختلاف العلماء للمروزي ص٤١.
(مما) ساقطة من ع.
(على) ساقطة من ع.
٤ في ع (طين وماء) بالتقديم والتأخير.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١١٧ (٤١٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٣ (٤١٦) ، وأبو داود في مسائله ص٧٦.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن كان في الطين والمطر، ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء، فله الصلاة على دابته، يومئ بالركوع والسجود. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن الإمام أحمد: أنه لا تصح صلاة الفرض على الراحلة.
والصحيح من المذهب: أن من كان راجلاً في ماء وطين، صلى قائماً، يركع ويومئ بالسجود، ولا يلزمه السجود على الأرض.
وعن الإمام أحمد: أنه يسجد على متن الماء كالغريق.
انظر: الإنصاف ٢/٣١١، ٣١٣، كشاف القناع ١/٥٩٢، المبدع ٢/١٠٣، ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>