١ في الأصل: "ارتد" والتصويب من: (ظ) . ٢ في الأصل: "تنقضي" والتصويب من: (ظ) . ٣ في (ظ) : عدتها وهذه الرواية هي المذهب كما في شرح الزركشي: ٥/٢١٨، والإنصاف: ٨/٢١٦. واختارها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. والرواية الأخرى: لا حق له فيها فتعجل الفرقة بينهما بمجرد الردة. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية، قياساً على ما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول. انظر: الإنصاف: ٨/٢١٦. [٣٢٨٢-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٠٤، وابن قدامة في المغني: ٣/٤٨٠. [] ونقل الكوسج نفسه في مسائل الطهارة والصلاة: برقم: (٤٥٢) ، وعبد الله: ٢/٤٧٧-٤٨٠، وأبو داود: ١٥٥، وصالح وأبو الحارث - كما في الروايتين: ١/ ٢٠٤ جواز الصلاة على الجوارح. ٤ الزيادة من: (ظ) .