للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٤٢٩-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الترجل: ١٧٠، ونقل عدة روايات بهذا المعنى عن حنبل وأبي [] [] الحارث وعبد الله كما في مسائله: ١/١٥١، وغيرهم. الترجل: ١٦٤-١٧٤.
١ الأقلف: الذي لم يختتن. المطلع: ٩٩.
٢ أخرجه عبد الرزاق: ٤/٤٨٣ و ١١/١٧٥، ومن طريقه البيهقي: ٨/٣٢٥ عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ويقول: "لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته". وأخرجه ابن المنذر كما في الفتح: ٩/٦٣٧ بلفظ: "الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته ولا شهادته".
وأخرجه وكيع في مصنفه والإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس كما في تحفة المودود: ١٤٧.
٣ ذكر المرداوي عدة روايات في الختان:
إحداها: يجب ما لم يخف على نفسه. فإن خاف، فلا بأس أن لا يختتن. وهذا هو المذهب.
وعنه: يجب مطلقاً. وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه: لا يجب مطلقاً. أي هو سنة للذكور.
وعنه: يجب على الرجال دون النساء.
الإنصاف: ١/١٢٣، ١٢٤. وانظر: المغني: ١/١١٥، وشرح العمدة: ٢٤٣، والفروع: ١/١٣٣، وتحفة المودود: ١٤٣، ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>