١ الأقلف: الذي لم يختتن. المطلع: ٩٩. ٢ أخرجه عبد الرزاق: ٤/٤٨٣ و ١١/١٧٥، ومن طريقه البيهقي: ٨/٣٢٥ عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ويقول: "لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته". وأخرجه ابن المنذر كما في الفتح: ٩/٦٣٧ بلفظ: "الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته ولا شهادته". وأخرجه وكيع في مصنفه والإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس كما في تحفة المودود: ١٤٧. ٣ ذكر المرداوي عدة روايات في الختان: إحداها: يجب ما لم يخف على نفسه. فإن خاف، فلا بأس أن لا يختتن. وهذا هو المذهب. وعنه: يجب مطلقاً. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: لا يجب مطلقاً. أي هو سنة للذكور. وعنه: يجب على الرجال دون النساء. الإنصاف: ١/١٢٣، ١٢٤. وانظر: المغني: ١/١١٥، وشرح العمدة: ٢٤٣، والفروع: ١/١٣٣، وتحفة المودود: ١٤٣، ١٤٥.