للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٦٦-] قلت: من نفر١ ولم يودع البيت؟]

قال: (إذا) ٢ تباعد فعليه دم، (وإن) ٣ كان قريباً٤ (رجع)

قال إسحاق: كما قال.٦

ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبداً، لأنه الطواف الواجب


١ معنى النفر هنا: الخروج من مكة، راجع المسألة (١٤٩٥) .
٢ في ع "فإذا".
٣ في ع "وإذا".
٤ القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر. المغني والشرح ٣/٤٨٧.
٥ في ظ "يرجع" وقال الخرقي في المختصر: "فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم" ا. هـ. المغني ٣/٤٨٧ ومما ورد في ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما رَدّ رجلاً من مرّ ظهران لم يكن ودَّع البيت. أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الوداع ٥/١٦٢ وقال في المغني: أخرجه سعيد بن منصور. فالقريب إذا رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه، والبعيد: قيل يلزمه وإن رجع، لأنه استقر عليه، وقيل: لا يلزمه، لأنه أتى بالواجب. المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧، المبدع ٣/٢٥٦.
٦ المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>