٢ في ع "فإذا". ٣ في ع "وإذا". ٤ القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر. المغني والشرح ٣/٤٨٧. ٥ في ظ "يرجع" وقال الخرقي في المختصر: "فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم" ا. هـ. المغني ٣/٤٨٧ ومما ورد في ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما رَدّ رجلاً من مرّ ظهران لم يكن ودَّع البيت. أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الوداع ٥/١٦٢ وقال في المغني: أخرجه سعيد بن منصور. فالقريب إذا رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه، والبعيد: قيل يلزمه وإن رجع، لأنه استقر عليه، وقيل: لا يلزمه، لأنه أتى بالواجب. المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧، المبدع ٣/٢٥٦. ٦ المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧