للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: [ظ-٩٣/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟

وإذا ١ شهد كل واحد منهما ٢ على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً. ٣

قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره.

[٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحاً كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤


١ في الظاهرية بلفظ "قال سفيان: كل واحد منهما على ألف".
٢ في العمرية سقط "منهما".
٣ يجوز للرجل أن ينصب وصياً في ما كان له التصرف فيه في حياته، من قضاء ديونه واقتضائها، ورد الودائع، واستردادها، وتفريق وصيته، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم. فإذا ثبت لهم حق على الغير، كدين استدانه آخر من أبيهم وحل أجله، فللوصي قبضه لهم.
راجع: المغني ٦/١٣٥، ومعجم الفقه الحنبلي ٢/١٠٧٢.
٤ نقل وكيع: عن شريح خلاف هذا القول فقال: حدثنا سفيان، عن سليمان الشيباني عن بعض أصحابنا عن شريح: أنه كان يقبل البينة بعد الجحود.
[] ورواه من طريق آخر، من طريق حسان بن مخارق عن شريح به. أخبار القضاة ٢/٢٦٠-٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>