٢ يقال صبر الإنسان غيره على القتل: أن يحبس، ويرمى حتى يموت، وقد قتله صبراً، أو صبر عليه، ورجل صبورة، مصبور للقتل. قال ابن الأثير: والقتل صبراً: هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حياً، ثم يرمى بشيء حتى يموت. القاموس المحيط ٢/٦٦، والمصباح المنير ١/٣٣١، والنهاية لابن الأثير ٣/٨، والصحاح للجوهري ٢/٧٠٦، [] [] وعون المعبود ٧/٣٤٩-٣٥١. ٣ والمثلة: تعذيب المقتول بقطع أعضائه، وتشويه خلقه، قبل أن يُقتل، أو بعده، وذلك مثل أن يجدع أنفه، أو أذنه، أو يفقأ عينيه، أو ما أشبه ذلك من أعضائه. معالم السنن ٤/١٢، وسبل السلام ٤/٤٦. وقال في المصباح المنير: مثلت بالقتيل من باب قتل، وضرب، إذا جدعته، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً، والتشديد مبالغة، والاسم المثلة وزن غرفة- والمثلة بفتح الميم وضم الثاء: العقوبة. المصباح المنير ٢/٥٦٤. والنهي عن المثلة إذا لم يكن الكافر فعل مثل ذلك بالمقتول المسلم، فإن مثل بالمقتول، جاز أن يمثل به، ولذلك قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم، وكانوا فعلوا ذلك برعاء الرسولصلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل، فإنه يعاقب بمثله، وقد قال تعالى: {مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} سورة البقرة آية (١٩٤) . وانظر معالم السنن للخطاببي ٤/١٢، وراجع الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٥٨. وحديث العرنيين أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٢٣٣، فتح الباري ١/٣٣٥ كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. قال شيخ الإسلام ابن تيميمة رحمه الله: أما التمثيل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: "ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة. حتى الكفار، إذا قتلناهم، فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم، وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا [] [] صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ إلا بالله} " سورة النحل آية (١٢٦-١٢٧) . مجموع الفتاوى ٢٨/٣١٤ وما بعده. وحديث عمران بن حصين رواه أبو داود في سننه ٣/٥٣ كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة رقم ٢٦٦٧.