للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٢٧٧٥-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟]

قال٢: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين٣.


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٨/٤٤٧.
٢ في العمرية بلفظ "قال لا، لأنه لا يدري ما يصيبه".
٣ نقل ابن رجب هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: بيع المغانم قبل أن تقسم نص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره، وعلله في رواية صالح، وابن منصور، بأنه لا يدري ما يصيبه، بمعنى أنه مجهول القدر، والعين، وإن كان ملكه ثابتاً عليه ولكن الإمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث. القواعد لابن رجب ص ٨٥.
فإذا قسمت الغنائم في دار الحرب- وعرف كل واحد ماله - جاز لمن أخذ سهمه التصرف فيه بالبيع وغيره. المغني ٨/٤٤٧.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعين بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم".
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/٣٨٧ واللفظ له.
[] وأبو داود في سننه ٣/٢٥٢-٢٥٣، كتاب البيوع، في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم ٣٣٦٨.
قال المنذري بعد ذكر الحديث: فيه رجل مجهول. مختصر سنن أبي داود للمنذري ٥/٤٢.
وقد خرج الحديث ابن رجب في القواعد، وعدد طرقه، ودرجة كل طريق، وحسن بعض الطرق، وقال في آخره: وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه سواء باعه قبل القبض، أو بعده، لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد غلولاً، فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإمام.
وأما الإمام: فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة، وقسم ثمنه فله ذلك. قواعد ابن رجب ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>