٢ في العمرية بلفظ "الحيضة". ٣ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة. مصنف عبد الرزاق ٧/١٠٦، رقم ١٢٤٠٢. ٤ في العمرية بحذف لفظ "بحجر". ٥ الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر. النهاية ٢/٢٢٩، واللسان ٣/٤٩٥. ٦ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص٢٢٤. قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصاً، أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. [] الفروع ٥/٦٥٠، المغني ٧/٦٨٥، المقنع ٣/٣٥٨، المبدع ٨/٢٩٢، المحرر ٢/١٣٢، الإنصاف ٨/٤٩٠-٤٩١ وقال المرداوي تعليقاً: اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. وقال الزركشي: وهي أوضح دليلاً. =