للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٥٩٢-] قلت: تكره أجور (بيوت) ١ مكة وشراءها والبناء بمنى؟.]

قال: أخبرك٢ أني أتوقى الكراء،٣ وأما الشراء فقد اشترى عمر


١ في ظ "بيت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٢ في ظ (أجترئ) .
٣ أي أتنزه عن ذلك لكراهته، ويشهد له ما في المسائل برواية ابنه عبد الله ص ٢٣٤ مسألة ٨٧٥: "سألت أبي عن كراء بيوت مكة؟ فقال ما أكثر ما جاء فيه كراهية، وقال: إن تنزه أحب لي".
ومسألة بيع بيوت مكة وإجارتها طال الخلاف فيها، واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك، فروي عنه عدم جواز ذلك، قال المرداوي في الإنصاف: "هذا هو المذهب المنصوص، وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة" وقال: "والصحيح من المذهب أنها فتحت عنوة، وعليه الأصحاب".
وروي عن الإمام أحمد جواز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>