للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ١

[٢٧٩٧-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو٢ إذا اضطر إليه كيف يصنع بثمنه؟

قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] ٣ على المساكين عن ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.٤


١ الحديث المشار إليه أخرجه أبو داود بإسناده، عن أبان: أن عامرا الشعبي حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها، فأخذها فأحياها، فهي له".
قال في حديث أبان قال عبيد الله، فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
سنن أبي داود ٣/٢٨٧ - ٢٨٨ كتاب البيوع باب فيمن أحيا حسيرا برقم: ٣٥٢٤ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن موسى عن أبان عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي.
قال المنذري في الحديث: إنه مرسل وفيه: عبيد الله بن حميد، وقد سئل عنه يحيى بن معين، فقال: لا أعرفه، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، حكاه ابن أبي حاتم. انظر مختصر سنن أبي داود ٥/١٧٨.
٢ في العمرية (يصاب في أرض الروم) .
٣ ما بين القوسين ساقط من الظاهرية.
٤ انظر قول الإمام الأوزاعي في الرد على سير الأوزاعي ص ٤٧، والأم ٨/٣٤٥، ومعالم السنن ٤/٣٥، وشرح السنة ١١/١٢٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>