٢ يكنى الإمام أحمد بابنه عبد الله وهو مشهور بذلك. ٣ الحديث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة -رضي الله عنها-: وهو متفق عليه. ورواه أيضاً أحمد والنسائي. اللفظ المذكور هنا لأحمد، ولفظ البخاري في كتاب الإكراه: "قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال سكاتها إذنها" ونحو هذا لفظ مسلم والنسائي. [] انظر: البخاري: ٨/٥٧، ٦٢ صحيح مسلم: ٢/١٠٣٧، النسائي:٦/٨٥-٨٦، المسند: ٦/٤٥، ٢٠٣. ٤ قوله: "استأمروا" الائتمار والاستئمار المشاورة، والتآمر على وزن التفاعل ومن المؤامرة المشاورة فيكون المعنى: شاوروهن في تزويجهن. انظر: الصحاح: ٢/٥٨٢، تاج العروس: ١٠/٨٦، النهاية في غريب الحديث: ١/٦٦. ٥ قوله: "أبضاعهن" جمع بضع والبضع اختلف فيه، فقيل هو الفرج وقيل هو الجماع. يقال: أبضعت المرأة إبضاعاً، إذا زوجتها، ويقال ملك فلان بضع فلانة إذا ملك بعقده نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان، وقال بعضهم: ابتضع فلان وبضع، إذا تزوج، والمباضعة المباشرة، يقال: باضعها مباضعةً إذا باشرها. [] انظر: تهذيب اللغة: ١/٤٨٨، الصحاح: ٣/١١٨٦، النهاية في غريب الحديث: ١/١٣٢-١٣٣.