للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.١

قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،٢ لكي يجمع الاختلاف،٣ ويكون أمكن للحلق.

[١٥٥٧-] قلت: المحرم ينزع ضرسه٤ وإذا انكسر ظفره


١ مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
متفق عليه. أخرجه البخاري في باب العمرة ٢/١٩٨، ومسلم في باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ١/٩٨٣.
وما روى الشافعي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، مسند الشافعي ص ١١٣.
وروي عن أحمد أنه قال: "إن شاء اعتمر في كل شهر".
وعنه لابد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن الحلق.
انظر: المغني ٣/١٧٥، زاد المعاد ١/١٧٤، الإنصاف ٤/٥٧.
٢ فقد روى الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه اعتمر في كل شهر مرة، مسند الشافعي ١١٣.
٣ يجوز تكرار العمرة في السنة وفي الشهر كما أجاب به الإمام أحمد هنا، لأنه ليس لها وقت خاص، وكره ذلك الحسن وابن سيرين ومالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وأشار الإمام إسحاق أن التوقيت بالشهر وسط بين ما ذهب إليه الفريقان، وتتقارب أقوالهم بذلك، ولا ينتقض بعدم إمكانية الحلق أو التقصير.
٤ أي: يقلع سنه، لسان العرب ٨/٣٤٩، ٦/١١٦، وراجع أيضاً المسألة (١٥٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>