للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٣٧٢-*] نقل هذه المسألة: أبو يعلى في الروايتين: ٣/٣٢، ونقل الشطر الأول منها: ابن الجوزي في زاد المسير: ١/١٧٦، ونقل الشطر الأخير منها: ابن مفلح في الفروع: ٦/٣٠٣، والمرداوي في الإنصاف: ٢٧/٢٤٢.
وروى مثلها: الفضل بن زياد كما في الروايتين: ٣/٣٢، والفروع: ٦/ ٣٠٣، وروى ما يخالفها - وهو أن يأكل ما يسد رمقه، ولا يتزود - أبو طالب، وحنبل كما في الروايتين: ٣/٣٢، وزاد المسير: ١/١٧٦. وروى الأثرم وجوب الأكل من الميتة على المضطر، وأن من اضطر، فلم يأكل، ولم يشرب، فمات. دخل النار كما قال مسروق. انظر المغني: ١٣/٣٣١.
١ الصحيح من المذهب: وجوب الأكل من الميتة، حال الاضطرار، وأنه لا يجوز له الشبع، بل يأكل بقدر ما يسد رمقه. وله التزود منه مطلقاً، سواء احتاج إليه أم لا في أصح الروايتين.
انظر: الإنصاف: ٢٧/٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٢، والمغني: ١٣/٣٣٠، ٣٣٣.
وقال ابن قدامة: ويباح له أكل ما يسد رمقه، ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضاً.
وقال أيضاً: ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة ... جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق، عادت الضرورة إليه عن قرب ... بخلاف التي ليست مستمرة، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له. والله أعلم. المغني: ١٣/٣٣٠، ٣٣١.
وانظر: الفروع: ٦/٣٠٣، وشرح الزركشي: ٦/٦٧٨، ٦٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>