وللإمام أحمد رحمه الله في حكم شهادة العبد روايات: إحداها: تقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. قال المرداوي: وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضاً على الصحيح من المذهب، نص عليه، وكذلك قال ابن القيم في الطرق الحكمية. والثانية: تجوز شهادة العبد في كل شيء، إلا في الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء. والثالثة: يشترط في الشهادة الحرية، فلا تقبل شهادة العبد بحال. انظر: الإنصاف ١٢/٦٠٦، والمحرر بهامشه النكت ٢/٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧، والمغني ٩/١٩٤، ومختصر الخرقي ص ٢٣٠، والفروع ٦/٥٨٠، والمبدع ١٠/٢٣٦، والكافي ٤/٥٣٤، والطرق الحكمية ص ١٦٥ وما بعدها. ٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهوية، وأبو ثور: شهادة العبد جائزة. وقال ابن المنذر: وحكم المكاتب حكم العبد. الأوسط ٣/١٠٥، وراجع المحلى ٩/٤٢٣، وفتح الباري ٥/٢٦٧، وفتح القدير لابن الهمام ٧/٣٩٩، وعمدة القارئ ١٣/٢٢٣، والجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨٩، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤١. وقد حكى الإمام أحمد رحمه الله ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ما علمت أحداً رد شهادة العبد". وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله: " وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردها، كتاب ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس.