٢هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه الأصحاب، وعنه: هو كالقن، وعنه: يزكي بإذن سيده. انظر: الفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٥، والمبدع ٢/٢٩٠، وراجع: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٥. ٣انظر المسألة القادمة رقم (٦١٩) من هذا الباب. وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٤، وما ذكره إسحاق - رحمه الله تعالى- من الاستثناء لم أعثر عليه - الآن- منسوبًا إليه في مصدر آخر مما بين يديّ. ٤في ع: [ذهبًا] . ٥هذه إحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وهي الظاهر من مذهبه، وهذه هي الرواية التي عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، وهي من المفردات، ونقلها الجماعة عن أحمد. انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، والمقنع ١/٣٤٥-٣٤٦، والفروع ٢/٥٨٨-٥٩٠، والإنصاف ٣/٢٢١-٢٢٢، والمبدع ٢/٤١٤. وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢٢ عن هذه الرواية: "قلت: نقلها الأثرم وابن منصور، و ... " ثم سمّى أكثر من عشرين من الأصحاب من تلاميذ الإمام أحمد الذين نقلوا هذه الرواية عنه. والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، دون حدِّه بخمسين ولا غيرها. وهذه الرواية قال عنها المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢١: "وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة". ثم قال المرداوي ٣/٢٢٢: "وعنه: الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ". وراجع المصادر المتقدمة، ومسائل أبي داود ص٨١، ومسائل عبد الله ص١٥٤، وجامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، ومعالم السنن ٢/٥٦. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب