للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته.

قال [أحمد] : نعم. ١

قال إسحاق: كما قال [سواء] .

[٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى ٢ أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.

قال سفيان: ٣ يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.


١ قال صالح: قال أبي: كل من شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه شيئا لا تجوز شهادته.
وكذا نقل عنه أبو الحارث، وأبو صقر. انظر: النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٢.
قال ابن قدامة: إن من شهد بشهادة له بعضها، مثل أن يشهد الشريك لشريكه بمال من الشركة، أو يشهد على زيد بدار له، ولعمرو، فإنّ شهادته تبطل في الكل.
المغني ٩/٢٦٦، وراجع: مختصر الخرقي ص ٢٣٣، المبدع ١٠/٢٤٥ ومطالب أولي النهى ٦/٦٢٦.
٢ في العمرية بلفظ "النصراني".
٣ في العمرية قدم قول الإمام أحمد على قول سفيان رحمهما الله تعالى دون تغيير العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>