للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعلم. ١

قال إسحاق: كما قال سفيان٢.

[١١٦٢-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيّرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فإن٣ اختارته فالصداق للسيد, لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت, وإن كان دخل بها


١ قال الخرقي: "فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم." مختصر الخرقي مع المغني: ٦/٦٦٠.
قال المرداوي في الإنصاف: "وهو المذهب، نص عليه في رواية الجماعة.
وروي عن الإمام أحمد مثل قول سفيان, دليل ما عليه المذهب: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: "إن قربك فلا خيار لك".
أخرجه أبو داود في سننه: ٢/٦٧٣.
وذكر ابن قدامة أنه قول ابن عمر وحفصة، وقال في ترجيحه: "لأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم, ونقل عن ابن عبد البر: لا أعلم لابن عمر وحفصة من الصحابة مخالفاً".
راجع المغني: ٦/٦٦٠, الإنصاف: ٨/١٧٨, المبدع: ٧/٩٦.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٦/٦٦١, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٠.
٣ في ع بلفظ "وإن اختارته".

<<  <  ج: ص:  >  >>