للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٢٠-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟]

قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له. وإن كان في درب آخر.

[[١٨٢١-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟]

قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] ١ أربعة، أو خمسة [ع-١٢١/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى٢ قدر سهامهم،٣


١ من قوله: (لا يكون أعظم من بيع النسيئة...) في المسألة رقم: (١٨٠٠) ، إلى هنا ساقط من نسخة (ظ) .
٢ في ع: (فهو على) .
٣ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
قال مرة: تكون على قدر الأنصباء.
وفي الآخرى قال: على عدد رؤوسهم.
والصحيح من المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء، قسم بينهم على قدر أملاكهم، روي ذلك عن: الحسن، وابن سيرين، وعطاء. وبه قال إسحاق وآخرون.
أما القسم على عدد الرؤوس فقد روي عن: النخعي، والشعبي. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري.
والأولى: أصح لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك، كالغلة في الملك المشترك: فإنها تقسم بين الشركاء على قدر سهامهم فيه.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٨٠، والروايتين والوجهين ٤٥٠، والمغني ٥/٢٧٠، والإنصاف ٦/٢٧٥.
وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قوله: الشفعة على قدر رؤوس الرجال.
وعن شريح، وابن سيرين قالا: الشفعة بالحصص.
وقال مالك في الموطأ: الشفعة بين الشركاء، على قدر حصصهم.
انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع، باب الشفعة بالحصص، أو على الرؤوس ٨/٨٥، وموطأ مالك، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة ٢/٧١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>