٢ في ع: (فهو على) . ٣ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد: قال مرة: تكون على قدر الأنصباء. وفي الآخرى قال: على عدد رؤوسهم. والصحيح من المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء، قسم بينهم على قدر أملاكهم، روي ذلك عن: الحسن، وابن سيرين، وعطاء. وبه قال إسحاق وآخرون. أما القسم على عدد الرؤوس فقد روي عن: النخعي، والشعبي. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري. والأولى: أصح لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك، كالغلة في الملك المشترك: فإنها تقسم بين الشركاء على قدر سهامهم فيه. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٨٠، والروايتين والوجهين ٤٥٠، والمغني ٥/٢٧٠، والإنصاف ٦/٢٧٥. وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قوله: الشفعة على قدر رؤوس الرجال. وعن شريح، وابن سيرين قالا: الشفعة بالحصص. وقال مالك في الموطأ: الشفعة بين الشركاء، على قدر حصصهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع، باب الشفعة بالحصص، أو على الرؤوس ٨/٨٥، وموطأ مالك، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة ٢/٧١٥.