للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه.١


١ نقل ابن القيم عن الإمام أحمد من رواية ابن مشيش: أن أهل البصرة يقولون: إن كان الطريق واحدا، كان بينهم شفعة مثل دارنا هذه. انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٢/١٥٠.
ومن شروط الشفعة أن يكون المال المشترك، قابلا للقسمة، فأما مالا ينقسم، كالحمام الصغير والبئر، والطرق، والعراضي الضيقة، فعن أحمد فيها ثلاث روايات:
الأولى: لا شفعة فيها.
الثانية: فيها الشفعة.
الثالثة: تجب الشفعة في كل مال حاشا منقولا، لا ينقسم.
والرواية الأولى ينبني عليها الصحيح من المذهب لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة"- وهو الطريق الضيق. ولما روى مالك في موطئه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: "لا شفعة في بئر، ولا فحل النخل". قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا.
انظر: الموطأ ٢/٧١٧، والعدة شرح العمدة للمقدسي ١/٢٧٦، الطبعة السلفية بالقاهرة، والمغني ٥/٢٣٣، والإنصاف ٦/٢٥٧.
وقال ابن قدامة: لا شفعة في الدار، ولا في الطريق إذا بيعت، ولها طريق نافذ، فإن كان الطريق غير نافذ، ولا منفذ سواه، فلا شفعة فيه أيضا، لأن ذلك يضر بالمشتري، وتبقى الدار لا طريق لها، وإن كان للدار درب آخر يستطرق منه، أو يمكن فتح باب لها من جهة أخرى، ينظر في الطريق المبيع، فإن تعذر قسمته، منعت الشفعة، وإن أمكن قسمته، وجبت الشفعة لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة، ويمكن أن لا تجب الشفعة فيها بحال، لأن الضرر يلحق بالمشتري، بتحويل الطريق إلى مكان آخر. انظر: المغني ٥/٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>