وركوب البدن إذا كان لحاجة يجوز، لحديث جابر المذكور، ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجوز لما ذكرنا. والثانية: يجوز لحديث أبي هريرة. [] المغني والشرح الكبير٣/٥٦٣، الإنصاف٤/٩١، المبدع ٣/٢٨٧-٢٨٨. ٢ ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، وهو قول ابن عباس، ومحكي عن ابن عمر رضي الله عنهم، كما سيأتي في التعليق على قول إسحاق: (كما قال) . ٣ في ظ "وقالت"، والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى بذلك. ٤ فتل الحبل فتلاً أي لواه وبرمه. المعجم الوسيط ٢/٦٧٣، لسان العرب ١١/٥١٤. ٥ ولفظه "عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم". أخرجه البخاري في باب فتل القلائد للبدن ٢/١٨٢، ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ١/٩٥٧، وأبو داود في باب من بعث بهديه وأقام ٢/٣٦٥، وابن ماجه في باب تقليد البدن ٢/١٠٣٤، حديث٣٠٩٥. وبظاهره قال مالك والشافعي، كما في معالم السنن.