١ قال في المقنع: وإن وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة مع الرد. المقنع ٢/٣٩١. قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ٧/٢٨٠. وراجع مختصر الخرقي ص ١١٤، والمغني ٦/١١٥. ٢ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فقال: سمعت أحمد سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا. فإن ربح، الربح لليتيم، مسائل أبي داود ص ٢١٣. قال ابن قدامة: إن لولي اليتيم أن يضارب بماله، وأن يدفعه إلى من يضارب له به، ويجعل له نصيباً من الربح، ومتى اتجر في المال بنفسه، فالربح كله لليتيم. المغني ٤/٢٦٤ - ٢٦٥. وقال المرداوي: إن للولي أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه بلا نزاع، لكن لا يستحق أجرة، بل جميع الربح للمولى عليه، على الصحيح من المذهب. الإنصاف ٥/٣٢٧. أما قرض مال اليتيم إذا لم يكن فيه حظ له لم يجز قرضه، فمتى أمكن الولي التجارة به، أوتحصيل عقار له فيه الحظ، لم يقرضه لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم وإن لم يكن ذلك، وكان قرضه حظاً لليتيم، جاز. قيل للإمام أحمد: إن عمر استقرض مال اليتيم قال: إنما استقرض نظراً لليتيم واحتياطاً، إن أصابه بشيء غرمه. المغني ٤/٢٦٩.