للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،١ (ولا يرد ريقه) ٢ على حال.

[[٦٩٤-] قلت: الفطر قبل المغرب٣ أحب إليك؟]

قال: تعجيل الفطر يستحب،٤ فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.٥


١ حكى عن الإمام إسحاق كراهة مضغ العلك للصائم، وأنه إن فعل لم يفسد صومه، ابن المنذر في الإشراف ق٨٨ ب.
٢ في "ع": ولا يزد رد ريقه".
٣ أي قبل صلاة المغرب.
٤ هذا بلا خلاف في المذهب، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم.
انظر: الإقناع لابن المنذر ١/٢٠٠، والمغني ٣/١٧٠، والفروع ٣/٧١، والإنصاف ٣/٣٢٩.
٥ هكذا في النسختين، والمعنى أنه إن كان الأمر كذلك فلا بأس بتأخير الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>