للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٩٦-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشياً ولم يسم من أين يمشي؟

قال: على نيته١، فإن كان [ع-٨٤/أ] معذباً في ذلك فعلى حديث أخت عقبة.٢


١ أي يجب عليه الحج ماشياً من المكان الذي نوى المشي منه.
المغني ١١/٣٤٨، الإنصاف ١١/١٤٨.
٢ أخت عقبة لا يعرف اسمها كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/٨٠، وذلك لأنه يوجد صحابيان يسمى كل منهما عقبة بن عامر:
إحداهما أنصاري بدري لا رواية له، وهو عقبة بن عامر بن نابي.
والثاني عقبة بن عامر الجهني ليس أنصارياً، ولم يشهد بدراً، وله رواية كثيرة.
ولا شك أن لأخيها رواية كما هو الظاهر من هذا الحديث فهو الجهني إذاً فلا يعرف اسمها.
وذكر ابن سعد أنها أم حبان أخت عقبة بن عامر بن نابي، زوج حرام بن محيصة، وردَّهُ الحافظ ابن حجر لأن ابن نابي لا رواية له فلا تكون أخته، والجهني هو الذي له الرواية فلا يعرف اسم أخته.
انظر أيضاً: الإصابة ٤/٤٢٢.
الحديث أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: "مروها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام".
أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ٣/٥٩٦، حديث٣٢٩٣، والترمذي في الكتاب نفسه ٤/١١٦، حديث١٥٤٤، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الأيمان ٧/٢٠، وابن ماجة في كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً ١/٦٨٩، حديث٢١٣٤، والإمام أحمد في المسند ٤/١٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>