للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كل هذا حجة ولا يحتاج إلى هذا١ المبهم مع المفسر. قول عائشة (رضي الله عنها) ٢ عدلتمونا٣ بالحمار٤.

[[٢٩٢-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟]

قال: المقبرة والحش٥ وكل أرض قذرة٦.


(هذا) ساقطة من ع.
(رضي الله عنها) إضافة من ع.
٣ عدلتمونا: عادلت بين الشيئين وعدلت فلاناً بقلان إذا سويت بينهما، وقيل: العدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثلاً.
انظر: القاموس المحيط ٤/١٣، لسان العرب ١١/٤٣٢.
٤ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "أعدلتمونا بالكلب والحمار؟، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجئ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه- أي أظهر من قدامه- فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى السرير ١/٩٠. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/٣٦٧ (٢٧١) .
٥ الحش: موضع قضاء الحاجة وهو الكنيف، وأصله من الحش البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٩٠، الصحاح ٣/١٠٠١.
٦ قال عبد الله: (سألت أبي عن الصلاة في المقبرة وفي معاطن الإبل والحمام؟ فقال: تكره الصلاة في هذه المواطن كلها وأنا أكرهه) . المسائل ص٦٧ (٢٤١) .
وقال ابن هانئ: (سمعته- أي أحمد- يكره الصلاة في الحش والحمام والمقبرة والموضع الذي غير نظيف) . المسائل ١/٧٠ (٣٥٠) .
والمذهب وهو ما عليه الأًصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث إن الصلاة لا تصح في المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل) . وروي عن أحمد: إن علم بالنهي لم تصح، وإلا صحت. وعنه: تحرم الصلاة فيها وتصح. وعنه: تكره الصلاة فيها.
قال ابن قدامة: (أما الحش فالحكم يثبت فيه بالتنبيه؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسة فالحش معد للنجاسة ومقصود لها فهو أولى بالمنع فيه) .
وقال المرداوي: (المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبدي على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور. وقيل: معلل بمظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن) .
انظر: الإنصاف ١/٤٨٩، ٤٩١، المغني ٢/٦٧، ٦٨، الفروع ١/٢٦٨، ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>