للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى يميناً فهو يمين، وإن لم ينو طلاقاً ولا يميناً فهي كذبة. ٢

قال: هذا قول أبي حنيفة،٣ كفارة في هذا كله, كفارة الظهار٤.

قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يميناً فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثاً أو أقل فهو كما نوى٥.

[١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى


١ في ع بلفظ "قال سفيان يقول في الحرام".
٢ انظر: عن نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢, مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠١.
٣ قال ابن المنذر إثر كلام الثوري السابق: وبه قال أصحاب الرأي.
[] وانظر أيضاً عن رأي أبي حنيفة: فتح القدير لابن الهمام: ٤/٢٥٣-٢٥٤، والهداية شرح بداية المبتدي: ٤/٢٥٤.
٤ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩٥٥) , وعندها أجاب الإمام أحمد أن عليه كفارة ظهار, وسبقت الروايات عنه في هذه المسألة هنالك.
٥ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢, فتح الباري: ٩/٣٧٢, وسبق عنه في المسألة رقم: (٩٥٥) "وإن لم تكن له نية فأدناه يمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>