للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمي الكسوة, يكسوها أوساط الكسوة١.

[[١٢٢٤-] قلت٢: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟]

قال أحمد: قد كرهه قوم.

قلت: تكرهه أنت؟

قال: إني أخبرك، اللبن مشبه عليه٣.

قال إسحاق: كما قال٤.


١ يوافق الإمام إسحاق ما عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد من أنه لا يشترط وصف الكسوة أو الطعام, وبين أنه يرجع فيه إلى أوساط الكسوة.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت: يكره لابن الزنى ولد الزنى".
٣ روى البيهقي في سننه: ٧/٤٦٤ "عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهما- أنهما قالا: اللبن يشبه عليه." وفي رواية أخرى يشتبه عليه.
وأورده ابن قدامة بهذا اللفظ الأخير, وفي المغني ونحو ذلك في المبدع "كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات".
وقال ابن قدامة: ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور، ويجعلها أما لولده فيتعير بها ويتضرر طبعاً وتعيراًَ.
انظر: المغني: ٧/٥٦٢, المبدع: ٨/١٨٢, الفروع: ٥/٥٧٦, غاية المنتهى: ٣/٢٢٣, منار السبيل: ٢/٢٩٣.
٤ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>