قال: المال لابنة الأخ. مسائل ابن هانيء ٢/٦٧ برقم ١٤٦٤، وراجع المغني ٦/١٥٠. ٢ هذه المسألة ساقطة من الظاهرية. ٣ هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي. ٤ هو المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي. ٥ شباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة، ثم كاف، الضبي الكوفي الأعمى، ثقة له ذكر في صحيح مسلم، وكان يدلس. تهذيب التهذيب ٤/٣٠٢، وتقريب التهذيب ص ١٤٣. ٦ هو النخعي. إسناده ضعيف لأن مغيرة وشباكاً مدلسان ولم يصرحا بالسماع. ٧ في العمرية بلفظ "أمه". ٨ تم تصحيح الأثر من مصنف ابن أبي شيبة ١١/٣٦٥. والأثر في النسختين بلفظ "لا يرث ولد الزنى، لا يرث من لم يقم على أبيه حد ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح. " والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٦٥، كتاب الفرائض تحت عنوان: ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرث برقم ١٤٦٥، قال: "لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد، أو يملك أمه بنكاح أو شراء". والدارمي في سننه ٢/٣٨٩، كتاب الفرائض "، باب في ميراث ولد الزنى، من طريق ابن أبي شيبة.