للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: المال لابنة الأخ. ١

قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] ٢

[٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦ أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه ٧ الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء. ٨


١ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له - أي الإمام أحمد - فإن ترك ابنة أخ وعمة؟
قال: المال لابنة الأخ.
مسائل ابن هانيء ٢/٦٧ برقم ١٤٦٤، وراجع المغني ٦/١٥٠.
٢ هذه المسألة ساقطة من الظاهرية.
٣ هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي.
٤ هو المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي.
٥ شباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة، ثم كاف، الضبي الكوفي الأعمى، ثقة له ذكر في صحيح مسلم، وكان يدلس.
تهذيب التهذيب ٤/٣٠٢، وتقريب التهذيب ص ١٤٣.
٦ هو النخعي.
إسناده ضعيف لأن مغيرة وشباكاً مدلسان ولم يصرحا بالسماع.
٧ في العمرية بلفظ "أمه".
٨ تم تصحيح الأثر من مصنف ابن أبي شيبة ١١/٣٦٥.
والأثر في النسختين بلفظ "لا يرث ولد الزنى، لا يرث من لم يقم على أبيه حد ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح. "
والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٦٥، كتاب الفرائض تحت عنوان: ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرث برقم ١٤٦٥، قال: "لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد، أو يملك أمه بنكاح أو شراء".
والدارمي في سننه ٢/٣٨٩، كتاب الفرائض "، باب في ميراث ولد الزنى، من طريق ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>