انظر: لسان العرب: ٩/٢٧٧، معجم الفقه الحنبلي مع المبدع: ١١/٣٧١، ٣٧٢. ٢ اللعان: هو مصدر: لاعن لعاناً، إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد منهما الآخر، وهو مشتق من اللعن، لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة، سمي به لأن كل واحد من الزوجين لا ينفك عن أن يكون كاذباً فتحصل اللعنة عليه، وهي الطرد والإبعاد. [] انظر: لسان العرب:١٣/٣٨٨-٣٨٩، مختار الصحاح: ٥٩٩. وفي الشرع: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في جانبه، وحد زنى في جانبها. انظر: المبدع: ٨/٧٣. ٣ انظر: عن قول أحمد: الإنصاف: ٩/٢٤٢، المبدع: ٨/٨١، المغني: ٧/٣٩٢. وعن قول إسحاق: شرح السنة للبغوي: ٩/٢٤٢، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٦٥. وهذه الرواية المذكورة في المسألة هنا هي الرواية الراجحة في المذهب الحنبلي، وهناك رواية تشترط أن يكون المتلاعنان حرين. انظر: الإنصاف: ٩/٢٤٢، المبدع ٨/٨١.