مصنف عبد الرزاق ٩/٤٧٩، رقم ١٨٠٨٣ وكذا راجع المغني ٧/٦٧٤. ٢ قال الخرقي: ودية العبد قيمته. مختصر الخرقي ص١٧٦. وقال ابن مفلح: ولأنهما شخصان لا يجرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة، فلم يجب في النفس كالأبوة، ولأنه منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر، لرجحانه عليه بوصف الحرية. المبدع ٨/٢٦٧، راجع المغني ٧/٦٥٨، والإنصاف ٩/٤٦٩ وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ٣ في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "لم". ٤ نقل ابن المنذر قول سفيان فقال: وكان سفيان الثوري يقول: إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا، قال: وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه. الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٥.