للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بدّ لمن خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، وعلى الإمام أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، كما يقول إذا صلى مفرداً١.

[[٥٠٢-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟]

قال: كلما كان اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا بأس به٢؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبن كاللحم يجعل في القدر، فيخرج منه الدم حتى يرى أثر ذلك في المرقة٣، ثم لا يكون به بأس٤ وأما دم إنسان أو غير ذلك من الأقذار


١ تقدم قول إسحاق فيما يقوله المأموم والإمام بعد الرفع من الركوع. راجع مسألة (٢٣٢) .
٢ ظاهر المذهب أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته، وإن كثر المائع أو كانت النجاسة معفو عنها.
وروي عن أحمد: أن حكمه حكم الماء فلا ينجس إذا كثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية العفو عن يسير جميع النجاسات في الأطعمة وغيرها.
انظر: المغني ٨/٦٠٨، الإنصاف ١/٣٣٤، ٣٣٥. كشاف القناع ١/٤١.
٣ المرقة: مفرد المرق، وهو الذي يؤتدم به، وهو الماء المختلط بطعم اللحم. انظر: تاج العروس ٧/٦٧.
٤ الصحيح من المذهب: أن دم عروق المأكول لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته، وظاهر كلام القاضي في الخلاف نجاسته.
وأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح فقال جماعة الأصحاب: بطهارته. وقال ابن تيمية: (لا أعلم خلافاً في العفو منه، وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها) .
انظر: الفروع ١/١٦٨، الإنصاف ١/٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>