٢ ظاهر المذهب أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته، وإن كثر المائع أو كانت النجاسة معفو عنها. وروي عن أحمد: أن حكمه حكم الماء فلا ينجس إذا كثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية العفو عن يسير جميع النجاسات في الأطعمة وغيرها. انظر: المغني ٨/٦٠٨، الإنصاف ١/٣٣٤، ٣٣٥. كشاف القناع ١/٤١. ٣ المرقة: مفرد المرق، وهو الذي يؤتدم به، وهو الماء المختلط بطعم اللحم. انظر: تاج العروس ٧/٦٧. ٤ الصحيح من المذهب: أن دم عروق المأكول لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته، وظاهر كلام القاضي في الخلاف نجاسته. وأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح فقال جماعة الأصحاب: بطهارته. وقال ابن تيمية: (لا أعلم خلافاً في العفو منه، وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها) . انظر: الفروع ١/١٦٨، الإنصاف ١/٣٢٧.